يوالي إذا خافه، ويعاديه باطنا (1).
واحتج الإمام الشوكاني الزيدي (ت / 1250 ه) بهذه الآية على جواز التقية، ثم قال - بعد كلام طويل -: في ذلك دليل على جواز موالاتهم مع الخوف منهم، ولكنها تكون ظاهرا لا باطنا (2).
وقال الآلوسي الحنبلي الوهابي (ت / 1270 ه) - كما تقدم عنه في تعريف التقية -:
وفي هذه الآية دليل على مشروعية التقية، وعرفوها: بمحافظة النفس، أو العرض، أو المال من شر الأعداء (3).
وقال جمال الدين القاسمي الشامي (ت / 1332 ه): ومن هذه الآية: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني (4).
وقال الشيخ المراغي المصري (ت / 1364 ه): وقد استنبط العلماء من هذه الآية جواز التقية، بأن يقول الإنسان، أو يفعل ما يخالف الحق، لأجل التوقي من ضرر الأعداء، يعود إلى النفس، أو العرض، أو المال (5).
وقد استدل بهذه الآية على مشروعية التقية النجدات وهم فرقة من الخوارج الحرورية فيما نسبه الشهرستاني (ت / 548 ه) إلى رئيسهم نجدة بن عويمر الخارجي الحروري (ت / 69 ه) (6).