التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة، ولا تقية في القتل. وقرأ جابر بن يزيد، ومجاهد، والضحاك: (إلا أن تتقوا منهم تقية) (1).
وقال أبو حيان الأندلسي المالكي (ت / 754 ه): (إلا أن تتقوا منهم تقاة):
هذا استثناء مفرغ من المفعول به، والمعنى: لا تتخذوا كافرا وليا لشئ من الأشياء إلا لسبب التقية، فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون ما ينعقد عليه القلب والضمير.
ولذلك قال ابن عباس: التقية المشار إليها مداراة ظاهرة. وقال: يكون مع الكفار، أو بين أظهرهم فيتقيهم بلسانه، ولا مودة لهم في قلبه.
وقال قتادة: إذا كان الكفار غالبين، أو يكون المؤمنون في قوم كفار فيخافوهم فلهم أن يحالفوهم ويداروهم دفعا للشر، وقلبهم مطمئن بالإيمان.
وقال ابن مسعود: خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون، ودينكم فلا تثلموه.
وقال صعصعة بن صوحان لأسامة بن زيد: خالص المؤمن وخالق الكافر، إن الكافر يرضى منك بالخلق الحسن.
وقال الصادق: إن التقية واجبة، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فأستتر منه بالسارية لئلا يراني، وقال: الرياء مع المؤمن شرك، ومع المنافق عبادة (2).