واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٣٩
وقال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال أتشهد أني رسول الله ؟ قال: نعم، فأرسله. فأتى النبي (ص) فأخبره، فقال: أما صاحبك فمضى على إيمانه، وأما أنت فأخذت بالرخصة (1).
واحتج الإمام الشافعي (ت / 204 ه‍) بهذه الآية على أن قول المكره كما يقل في الحكم، وأطلق القول فيه، واختار أن يمين المكره غير ثابتة عليه، كما نسب القول بذلك إلى عطاء بن أبي رباح (ت / 114 ه‍) أحد أعلام التابعين (2).
وأخرج ابن ماجة (ت / 273 ه‍) عن ابن مسعود (ت / 32 ه‍) - ما يشير إلى سبب نزول هذه الآية في جملة من الصحابة كانوا قد وافقوا المشركين على ما انتدبوهم إليه - أنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد.
فأما رسول الله (ص)، فمنعه الله بعمه أبي طالب.
وأما أبو بكر، فمنعه الله بقومه.
وأما سائرهم، فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، وهو يقول: أحد، أحد (3).
قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (ت / 1388 ه‍) - في هامش حديث ابن ماجة -

(١) تفسير الحسن البصري ٢: ٧٦.
(٢) أحكام القرآن / أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٢: ١١٤ - ١١٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١: ٥٣، 150 / باب 11 - في فضل سلمان وأبي ذر والمقداد.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»