واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٤٨
وذكر بعد هذا أن التقية على مثل هذه الأمور لا يشترط أن تكون من أجل المحافظة على النفس من التلف، لتعدد مصاديق الإكراه التي تسوغ معها التقية. فقال: قال مالك:
والقيد إكراه، والسجن إكراه، والوعيد المخوف إكراه - وإن لم يقع - إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي، وانقاذه لما يتوعد (1).
أما ابن العربي المالكي (ت / 543 ه‍)، فقد فصل القول في هذه الآية، وذكر فيها تسع مسائل، نذكرها باختصار، وهي:
المسألة الأولى: نزول الآية في المرتدين، مع الإحالة إلى ما بينه من أحكام المرتدين في سورة المائدة.
المسألة الثانية: استثناء من تكلم بالكفر بلسانه عن إكراه، ولم يعقد على ذلك قلبه، فإنه خارج عن حكم المرتد، معذور في الدنيا، مغفور له في الآخرة.
ثم أكد بعد هذا أن التهديد على عمل معين إذا كان من قادر ظالم تصح معه التقية ويسقط عن صاحبها الإثم في الجملة، إلا في القتل، وادعى عدم الخلاف بين الأمة في حرمة القتل تحت طائلة الإكراه.
وسيأتي عنه في المسألة السادسة خلاف هذا الادعاء!!
ثم قال: واختلف في الزنا، والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه، ولا حد عليه، خلافا لابن الماجشون، فإنه ألزمه الحد، لأنه رأى انها شهوة خلقية لا يتصور عليها إكراه، ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهوة، وانه باطل.

(1) المحرر الوجيز 10: 236.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»