الحسن البصري (ت / 110 ه).
وأخرج عن السدي (ت / 127 ه) أنه قال في هذه الآية: إظهار الولاية للكافرين في دينهم، والبراءة من المؤمنين.
وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت / 105 ه)، ومجاهد بن جبر المكي (ت / 103 ه) قالا:
(إلا أن تتقوا منهم تقاة)، أي ما لم يهرق دم مسلم ولم يستحل ماله.
وعن الضحاك بن مزاحم (ت / 105 ه)، وابن عباس: التقية باللسان، ومن حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه، وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه، إنما التقية باللسان (1).
واحتج الفقيه السرخسي الحنفي (ت / 490 ه) بهذه الآية على جواز التقية، ونقل قول الحسن البصري (ت / 110 ه): إن التقية جائزة إلى يوم القيامة، وقال معقبا: وبه نأخذ، والتقية أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان يضمر خلافه.
وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنه من النفاق، والصحيح أن ذلك جائز لقوله تعالى : (إلا أن تتقوا منهم تقاة)، وإجراء كلمة الشرك على اللسان مكرها مع طمأنينة القلب بالإيمان من باب التقية (2).
وقال الزمخشري المعتزلي (ت / 538 ه): (إلا أن تتقوا منهم تقاة)، إلا أن تخافوا أمرا يجب اتقاؤه تقية.. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد