واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية - ثامر هاشم حبيب العميدي - الصفحة ٣٦
ثم قال بعد هذه الأقوال: وقد تكلم المفسرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية، فقالوا: أما الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية. ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك.
والنظر في التقية يكون: فيمن يتقى منه، وفيما يبيحها، وبأي شئ تكون من الأقوال والأفعال.
فأما من يتقى منه:
فكل قادر غالب بكره يجور منه، فيدخل في ذلك الكفار، وجورة الرؤساء، والسلابة، وأهل الجاه في الحواضر.
وأما ما يبيحها:
فالقتل، والخوف على الجوارح، والضرب بالسوط، والوعيد، وعداوة أهل الجاه الجورة.
وأما بأي شئ تكون؟
من الأقوال: فبالكفر فما دونه، من بيع، وهبة وغير ذلك. وأما من الأفعال: فكل محرم.
وقال مسروق: إن لم يفعل حتى مات دخل النار، وهذا شاذ (1).
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852 ه‍): ومعنى الآية: لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر، إلا التقية في الظاهر، فيجوز أن

(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»