صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية - نجم الدين الطبسي - الصفحة ٩١
2 - العلامة المجلسي: والجملة الأحوط ترك صيامه مطلقا. (1)
الأستاذ: لا معنى للنسخ بعد الدقة في الروايات وذلك لوجود رواية معتبرة أعم من صحيحة أو موثقه دالة على صدور الامر بالصوم من أمير المؤمنين عليه السلام (أقول بما أن هذه الرواية موافقة للعامة فلم يتم فيها أصالة الجد كما هو مبنى الأستاذ) ولا نشك في أن هذه الروايات انما صدرت بعد تشريع صومرمضان فهذا المقدار يكفي في رده. توضيحه: ان دليل الحدائق هو هذه الرواية: سألا أبا جعفر الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا؟ فقال: كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك.
ويرد عليه: لنا روايتان مفادهما الامر بصيام عاشورا:
١ - عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: صوموا العاشورا التاسعة والعاشرة فإنه يكفر ذنوب سنة. فلو كان النسخ ثابتا فما معنى هذه الرواية؟!
٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: صيام يوم عاشورا كفارة سنة. ثم إن المثبت لرأي الحدائق رواية ضعيفة: ان صوم عاشوراء كان ولكن ترك برمضان ولكنه ليس دليلا على نسخ أصل الصوم يوم عاشوراء بل هو دليل على الترك ولكن هل هذا الترك وصل إلى حد عدم المشروعية أم رفع وجوبه فقط. نعم، الرواية التي هي نص على مدعى الحدائق ما تلي: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة وهي صريحة في أن متروكية صوم عاشوراء ليس متروكية الوجوب كي يبقى ندبه بل متروكية المشروعية. و لكن يرد عليها أنها: ضعفة السند فلا تعارض مع صحيحة السند فمقتضى الصناعة هي: ان الرواية الدالة على المتروكية ظاهرة في متروكية أصل الوجوب وليس نصا إذ فيه احتمالان:
- ١ الترك يعنى عملا مع بقاء أصل المشروعية.
٢ - الترك بمعنى زوال أصل المشروعية فتصير مجملة واما لو قلنا أنها ظاهرة: فغايته انعقاد الظهور في عدم المشروعية واما رواية القداح فهي نص في بقاء المشروعية فنرفع اليد من الظهور بالنص. أو نرفع اجمال الرواية بهذين الروايتين المعتبرة واما رواية نجبة فهي ضعيفة السند فليس فيها مقتضى الحجية كي يتعارض مع الصحيحة.
أقول: لو قلنا بصدور الصحيحة والموثقة بعنوان التقية فلم يتم فيها أصالة الجهة والجد فيبقى كلام الحدائق على قوته ومتانته. الا ان يقال بجريان أصالة الجد ولا مجال للحمل على التقية إذ مجرد الموافقة للعامة لا يمنع جريان الأصل المذكور نعم في مورد التعارض لا يجرى الأصل المذكور لكنه نقاش مبنائي.
1 - مرآة العقول 16: 361. ومثله في زاد المعاد 378 - 388.