العاشر احتياطا فإنه كفارة للسنة التي قبله، وإن لم يعلم به أحدكم حتى يأكل فليتم صومه ". (1) أقول: وفى كتاب الجعفريات كلام فقد ضعفه صاحب الجواهر ونفى كونه من الأصول المشهورة. (2) 9 - ابن طاووس: " رأيناه في كتاب دستور المذكرين بإسناده عن ابن عباس، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائما. قال: قلت:
كذلك يصوم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ قال: نعم. (3) أقول: مع غض النظر عن السند لا دلالة فيها على المطلوب، إذ ظاهرها استحباب أو وجوب صوم التاسع من المحرم، وقريبا يأتي البحث حول كتاب دستور المذكرين.
10 - الصدوق: في عشر من المحرم وهو يوم عاشوراء أنزل الله توبة آدم - إلى أن قال: - فمن صام ذلك اليوم غفر له ذنوب سبعين سنة وغفر له مكاتم (4) عمله. (5) أقول: إن كتاب المقنع مجموعة (6) روايات حذف المؤلف أسنادها لئلا يثقل حمله ويصعب حفظه ولا يمل قارئه، كما صرح بذلك في أول مقدمته، الا ان هذه الرواية كسائر رواياته مرسلة عندنا وأنها معارضة بما يأتي من النهى عن الصوم في يوم عاشوراء، وأن توبة آدم عليه السلام لم تكن في عاشوراء.