زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٨٢
أربعة، وليس نكاح المتعة منها، فراجع (1) 5 - - أما العلامة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، فيرى:
أن عمر قد استنكر قصة في واقعة، مما أوجب تأثره، وتهيجه الشديد، فرأى أن من المصلحة المنع عنها مطلقا، خوفا من تكرار مثل تلك الواقعة الخاصة، اجتهادا منه ورأيا، تمكن من ذهنه، فهو قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره، في زمانه، ووقته، فمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا، لا دينيا.
ولكن بعض معاصريه، ومن جاء بعده من المحدثين البسطاء، لم يلتفتوا إلى الحقيقة، فارتبكوا، وتحيروا، وحاولوا إيجاد مخرج من هذا

(1) راجع: صحيح البخاري، وسنن أبي داود، وتيسير الوصول ج 2 ص 330 ط الهند، وغير ذلك.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»