يقولون بإباحتها علماء مجتهدين، وأتقياء ورعين، يبعد أن يحللوا أو يحرموا جزافا دون قناعة، بقطع النظر عن احتمال الخطأ والصواب في ذلك. (1) ويقول البعض: ".. ويلزمه في نكاح المتعة المهر، والنسب، والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطأ، وحيث وجب الحد، لم يثبت المهر ولا ما بعده " (2) ويقول: ".. ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة " (3) وهو قول: النووي (4) ولحوق الولد به قد
(٢٩٢)