زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
يقولون بإباحتها علماء مجتهدين، وأتقياء ورعين، يبعد أن يحللوا أو يحرموا جزافا دون قناعة، بقطع النظر عن احتمال الخطأ والصواب في ذلك. (1) ويقول البعض: ".. ويلزمه في نكاح المتعة المهر، والنسب، والعدة، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطأ، وحيث وجب الحد، لم يثبت المهر ولا ما بعده " (2) ويقول: ".. ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة " (3) وهو قول: النووي (4) ولحوق الولد به قد

(١) المرأة في القرآن والسنة ص 183 و 184، وذيل كلامه موجود في كتابه: التفسير الحديث ج 9 ص 55 و 56.
(1) حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224.
(1) المصدر السابق، وتحفة الحبيب (للبجيرمي) على شرح الخطيب ج 3 ص 336، وقال: لشبهة اختلاف العلماء.
(1) راجع: أوجز المسالك ج 9 ص 410.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»