زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٨٧
باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة (1) كما أن النحاس قد وقع هو والفخر الرازي في خطأ آخر حين قالا: " إن الولد لا يلحق في نكاح المتعة " (2) بل لقد ادعى البعض أن نكاح المتعة: " لا يثبت به نسب إلا أن يشترط " (3) ونقول:
1 - - وقد تقدم بيان المراد بنكاح المتعة عن القرطبي وغيره، وقلنا، وقالوا: إن الولد في هذا النكاح يلحق بأبيه، وإن فيه العدة، ويعتبر فيه كل ما يعتبر في الدائم. ونزيد هنا قول القرطبي: " قد

((١) فقه السنة ج ٢ ص ٤٢.
(1) التفسير الكبير ج 1 ص 50، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 224.
(1) سبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»