باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة (1) كما أن النحاس قد وقع هو والفخر الرازي في خطأ آخر حين قالا: " إن الولد لا يلحق في نكاح المتعة " (2) بل لقد ادعى البعض أن نكاح المتعة: " لا يثبت به نسب إلا أن يشترط " (3) ونقول:
1 - - وقد تقدم بيان المراد بنكاح المتعة عن القرطبي وغيره، وقلنا، وقالوا: إن الولد في هذا النكاح يلحق بأبيه، وإن فيه العدة، ويعتبر فيه كل ما يعتبر في الدائم. ونزيد هنا قول القرطبي: " قد