الحديث (1) وقال الآلوسي: مذهب الأكثرين: " أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف " (2) ويقول ابن حجر: اختلفوا، هل يحد ناكح المتعة، أو يعزر؟ على قولين، مأخذهما: أن الاتفاق بعد الخلاف يرفع الخلاف المتقدم؟ (3) وقال محمد عزة دروزة: " ومما عليه جمهور أهل السنة مما هو المستفاد من كتب التفسير والفقه: أن المتعة وإن كانت محرمة عندهم، فإنها لا تعد زنا يوقع على فاعليها حد الزنا، للشبهة القائمة حول حلها وحرمتها، عملا بالقاعدة الشرعية المشهورة: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ونعتقد أن بين أئمة الشيعة الذين
(٢٩١)