زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩١
الحديث (1) وقال الآلوسي: مذهب الأكثرين: " أنه لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف " (2) ويقول ابن حجر: اختلفوا، هل يحد ناكح المتعة، أو يعزر؟ على قولين، مأخذهما: أن الاتفاق بعد الخلاف يرفع الخلاف المتقدم؟ (3) وقال محمد عزة دروزة: " ومما عليه جمهور أهل السنة مما هو المستفاد من كتب التفسير والفقه: أن المتعة وإن كانت محرمة عندهم، فإنها لا تعد زنا يوقع على فاعليها حد الزنا، للشبهة القائمة حول حلها وحرمتها، عملا بالقاعدة الشرعية المشهورة: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ونعتقد أن بين أئمة الشيعة الذين

(١) راجع شرح صحيح مسلم.
(١) تفسير الآلوسي ج ٥ ص ٧.
(١) فتح الباري ج ٩ ص ١٥٠.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»