زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٨٨
اختلف علماؤنا إذا أدخل في نكاح المتعة، هل يحد؟ ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحد الشبهة، ويلحق به الولد، على قولين، ولكن يعزر ويعاقب.
وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث.
وحكى المهدوي عن ابن عباس: " أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف، لما ذكرنا " (1) وقال الجزيري: ".. وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد - - كما ستعرفه في تفاصيل

(١) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 132.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»