اختلف علماؤنا إذا أدخل في نكاح المتعة، هل يحد؟ ولا يلحق به الولد؟ أو يدفع الحد الشبهة، ويلحق به الولد، على قولين، ولكن يعزر ويعاقب.
وإذا لحق اليوم الولد في نكاح المتعة في قول بعض العلماء، مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدل على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث.
وحكى المهدوي عن ابن عباس: " أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود، وفيما حكاه ضعف، لما ذكرنا " (1) وقال الجزيري: ".. وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد - - كما ستعرفه في تفاصيل