زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
عمر نفسه كان لا يرى كبير فرق بين زواج المتعة، والسفاح، ونقل مثل ذلك عن ابن عمر أيضا كما قلناه في ذلك الفصل.
بل إن البعض يقول: إن الرخصة في المتعة مرة أو مرتين، يقرب من التدرج في تحريم الزنا، كالتدرج في تحريم الخمر، قال: وكلتا الفاحشتين كانتا فاشيتين في الجاهلية، ولكن نشر الزنا كان في الإماء دون الحرائر (1) ونقول:
أ - - إن الزنا من قسم الفواحش، وقال تعالى:} ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {(2) والله لا يأمر

(1) راجع: تفسير المنار ج 5 ص 13 و 14.
(1) سورة الإسراء، التوبة / الآية 32.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»