زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٨٩
المذاهب - - وذلك لأنه نقل عن ابن عباس أنه جائز، وذلك شبهة توجب سقوط الحد، وإن كانت الشبهة واهية " (1) وقالوا عن الحد في نكاح المتعة:
" ولو أباحه صار كافرا كما في المضمرات، لكن ليس فيه تعزير، ولا حد، ولا رجم كما في الشفا " (2) وقال الزرقاني: " هل يحد أو لا، لشبهة العقد، وللخلاف المتقرر فيه، ولأنه ليس من تحريم القرآن، ولكنه يعاقب عقوبة شديدة، وهو المروي

(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90، وراجع ص 92، وراجع حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224.
(1) مجمع الأنهر ج 1 ص 320.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»