المذاهب - - وذلك لأنه نقل عن ابن عباس أنه جائز، وذلك شبهة توجب سقوط الحد، وإن كانت الشبهة واهية " (1) وقالوا عن الحد في نكاح المتعة:
" ولو أباحه صار كافرا كما في المضمرات، لكن ليس فيه تعزير، ولا حد، ولا رجم كما في الشفا " (2) وقال الزرقاني: " هل يحد أو لا، لشبهة العقد، وللخلاف المتقرر فيه، ولأنه ليس من تحريم القرآن، ولكنه يعاقب عقوبة شديدة، وهو المروي