عن مالك والشافعي " (1) وقال في شرح رسالة أبي زيد القيرواني: " ويعاقب فيه الزوجان، ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، وسمى لها صداقا، فلها ما سمي، لأن فساده في عقده، وإن لم يسم فلها صداق المثل " (2) ولا يرى الشافعية والأحناف وجوب إقامة الحد على من وطأ بنكاح المتعة وذلك لشبهة العقد، وشبهة الخلاف التي تدرأ الحد كما ورد في
(٢٩٠)