زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩٠
عن مالك والشافعي " (1) وقال في شرح رسالة أبي زيد القيرواني: " ويعاقب فيه الزوجان، ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، وسمى لها صداقا، فلها ما سمي، لأن فساده في عقده، وإن لم يسم فلها صداق المثل " (2) ولا يرى الشافعية والأحناف وجوب إقامة الحد على من وطأ بنكاح المتعة وذلك لشبهة العقد، وشبهة الخلاف التي تدرأ الحد كما ورد في

(1) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47، وراجع ص 49.
(1) راجع حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ج 2 ص 59 و 50، وفي ط دار الكتب العربية ج 2 ص 47 / 48، وراجع بلغة السائل ج 1 ص 393، وشرح الصغير للدردير مطبوع بهامشه.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»