زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
من بقايا الجاهلية، ونوع من أزواجهم، ولعل الرسول عليه السلام تركها من غير نص على تحريمها - - كما ترك القرآن الخمر والميسر من غير نص على تحريمهما قاطعا في أول الأمر، حتى فقدت العادات الجاهلية قوتها، وضعف شدة تمسك العرب بها، بعد أن ذاقوا بشاشة الإسلام، فلما ذهبت عنهم تلك العادات الجاهلية جاء النص القاطع بالتحريم وهو قوله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات..} إلى أن قال: {ولا متخذي أخدان}، والمتعة نوع من اتخاذ الأخدان في الجاهلية، فإذا كان التحريم قد تأخر فليس معنى ذلك الإباحة بالنص.. إلخ.. " (1) ونقول:
أولا: إننا لسنا بحاجة إلى التعليق على كلام هذا

(1) الفقه المقارن للأحوال الشخصية ص 59.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»