زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
4 - - على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهناك وسائل إثبات شرعية لا بد من الانتهاء إليها والاعتماد عليها كالإقرار ونحوه.
ويلاحظ: أن الشارع لم يفسح المجال في وسائل إثبات الزنا، حتى أنه ألزم بأن يشهد أربعة ثقات برؤيتهم للزنا كما يكون الميل في المكحلة.. وهيهات أن يتيسر ذلك، مع أنه اكتفى في القتل بشهادة شاهدين..
5 - - على أننا نقول: إن أمر الشهود موكول إلى التشريع، فإن كان الإشهاد معتبرا في الدائم كان معتبرا في المنقطع، وإلا فلا، فليس الأمر من خصوصيات زواج المتعة إلا على مذهب بعض الفرق الإسلامية.
6 - - أضف إلى ذلك كله، أن هذه المفارقة التي ذكرت قد كانت موجودة في بدء تشريع هذا الزواج،
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»