زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٩٤
وقال العيني: " قال أكثر أصحاب مالك: لا حد فيه لشبهة العقد " (1) وخلاصة الأمر: أن من الواضح أنه لا عقد في الزنا، ولا يلحق الولد بأبيه، ولا يرثه، ولا علاقة زوجية، ولا عدة، ولا غير ذلك، حسبما ذكره القرطبي وغيره.
وليس زواج المتعة كذلك كما هو ظاهر، وذلك يوضح مدى ما في دعوى أن المتعة زنا من التجني والجرأة والمجازفة.
2 - - لو كان زواج المتعة زنا، لما شرعه الإسلام أصلا، ولا اعترف به، مع أن تشريع هذا الزواج يكاد يلحق بالضروريات الدينية، والخلاف إنما هو في نسخه وعدمه، وقد عرفنا أنه غير منسوخ.

(١) البناية في شرح الهداية ج 4 ص 99.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»