ذكره آخرون أيضا، وكذا ثبوت النسب (1) وقالوا: ".. ومما يدل على أنه لم ينعقد الإجماع، على تحريمه أنه يلحق به الولد " (2) وقال الرازي: " فإن قيل: ما ذكرتم يبطل بما أنه روي عن عمر: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته، ولا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه ذكر ذلك، فدل على أنهم يسكتون عن الإنكار على الباطل.
قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد، والزجر، والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة إلخ.. " (3)