أبدي، وهو يمنع القول بالاستمرار.
ولو تجدد السبب، استصحابا للحال فلا يجوز اللجوء إلى هذا الاستصحاب، ما دام قد قام الدليل على حكم التحريم على التأبيد " (1) ونقول:
1 - - كيف ثبت لهذا البعض: أن الإباحة كانت لأمر عارض يوم فتح مكة؟! ولماذا لا يكون تشريعا ثابتا اقتضته المصلحة القائمة في واقع الحياة كسائر التشريعات؟!
2 - - لماذا فرض أن ذلك قد كان في فتح مكة، وهو نفسه قد اعترف بصحة الحديث الوارد بإباحتها ثم نسخها يوم خيبر، وبصحة الحديث حول إباحتها يوم أوطاس ثلاثة أيام.