زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
" (1) ونقول:
أما بالنسبة لدليله الأول فهو لا يصح، لما يلي:
أ - - إن الإباحة لو كانت مخصوصة بهم لوجب بيان ذلك، حتى لا يقع الآخرون في المحذور.
ب - - إن أبا ذر قد صرح في ما روي عنه بأنه لا يدري إن كانت المتعة خاصة بهم أم أنها عامة..
فإذا كان مثل هذا الرجل العظيم لا يدري وهو حاضر وناظر، وهو من العلماء الفهماء، فهل يدري غيره من عوام الناس الذين ليس لهم منزلته ومقامه في العلم والفهم، والفضل، فضلا عن غيرهم ممن غاب عن المشهد، وسمع من الناس.
ج - - إن حاجتهم إلى النساء في المغازي لم

(١) رسالة: تحريم نكاح المتعة ص ١٠٢.
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 194 ... » »»