زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
وبعبارة أخرى: إن أبيحت لمن اضطر إليها فاللازم القول ببقاء اباحتها لكل مضطر، فإن الاضطرار للشيء في كل زمان يوجب حلية ذلك الشيء إذا خاف على نفسه التلف، وإن كانت أبيحت لكافة المسلمين لوجود بعض المسلمين المضطرين فهذا حكم لم نسمع بمثله إذ كيف يكون اضطرار شخص موجبا للحلية لغيره..
هذا كله عدا عما تقدم، وسيأتي مما يلقي الضوء على فساد هذا الزعم الواهي.
10 - - أضف إلى ذلك: أن الصحابي الذي أحلت له أولا للاضطرار، هل يرتفع اضطراره بمجرد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فكما كانوا يسافرون في زمنه فإنهم ما زالوا يسافرون بعد وفاته، وقد كانوا يغزون وما زالوا..
11 - - إن معنى قولهم: ان المتعة إنما حللت
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»