في خيبر يعاني من إشكالات كثيرة قدمنا شطرا كبيرا منها في الجزء الأول من هذا الكتاب، تجعل الاعتماد على مثل هذه الدعوى مجازفة كبيرة لا مجال للدخول فيها، ولا لقبولها من أحد..
ثانيا: قد تقدم، ما يمنع بصورة قاطعة من قبول دعوى أن تشريع المتعة قد كان على سبيل الاضطرار كالاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير، فلا نعيد.
كانت المتعة لنا خاصة:
وإذ تحقق لدينا عدم صحة القول بأن المتعة إنما شرعت لخصوص المضطر، وتحقق لدينا أيضا عدم صحة القول بنسخ هذا التشريع، فإننا نعرف أن ما ينسب إلى أبي ذر رحمه الله مما يظهر منه ذلك، لا يمكن القبول به. ولا بد من رده على قائله ولا أقل من الشك في صحة نسبة ذلك إلى هذا الصحابي