نهى عن المتعة، فأغلظ فيها القول: ثم قال: إنما كانت المتعة ضرورة (1) ونقول:
1 - - قد عرفت أنه لا معنى لنفي كون المتعة نكاحا شرعيا، وحصرها بكونها رخصة، للمسافر عند الضرورة!! لأن ذلك يختزن القول بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد رخص بالزنا في حالات الضرورة!!.
2 - - أما بالنسبة لاشتراط إذن الولي، وكذلك الإشهاد، وثبوت النسب، وثبوت العدة، فقد ذكرنا غير مرة: أنها أحكام لا يفرق فيها بين الزواج الدائم، والمنقطع.
3 - - أما الطلاق فهو حكم ثابت للدائم فقط، لأن