زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
نفس الدوام هو الذي اقتضى الطلاق.
أما زواج المتعة فإن طبيعة التوقيت، ترفع موضوع الطلاق.
4 - - أما الإرث: فقد اقتضاه الدوام في الزواج الدائم أيضا، الأمر الذي يفرض هذا التكافل المتبادل، وليس الأمر كذلك في الزواج المؤقت.
5 - - قد تقدم أنه لا توارث في نكاح الإماء حتى ولو كان دائما، وحدوث القتل أيضا، يمنع من التوارث في الدائم، كما أن الكافر لا يرث المسلم، بالإضافة إلى موارد أخرى لا يتوارث فيها الزوجان في الدائم..
6 - - قد تقدم أن حكم الضرورة غير قابل للنسخ..
7 - - على أن الضرورة إذا اقتضت الترخيص في السابق، فلماذا لا تقتضيه في اللاحق، وإلى يومنا هذا..
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»