زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١١٥
الحال في المتعة كذلك.
ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر (رض) لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام (1) وإن شئت قلت: إن المتعة كانت حلالا في الإسلام بلا خلاف والخلاف إنما هو في الناسخ.
فلو كان الناسخ موجودا لعلم بالتواتر أو بالآحاد، ولو كان بالتواتر لكان علي، وابن عباس، وابن الحصين منكرين لما علم بالتواتر، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعا.
ولو كان بالآحاد للزم نسخ المقطوع بالمظنون، وهو باطل..
وأجاب الرازي بما يلي:

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 52.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»