زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١١١
تشريعيا مؤبدا، وإنما كان لمصلحة وقتية.. ويرون أن للحاكم أن يقدم على هذا لمصلحة يراها بنظره، وسيأتي الشاهد على ذلك من كلام عمر نفسه..
2 - - خوفهم من بطشه، ولا سيما بملاحظة ما نعلمه من هيبة عمر وشدته على من خالفه، لا سيما مع ما يرونه من إصراره على المنع، وتهديده العنيف لمن يخالف.
3 - - ولو سلمنا، فإننا نقول: إن اقتناعهم بأنه لا فائدة من الاعتراض.. ما دام أنه يصرح لهم بأنه يعلم: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أحل هذا الزواج وشرعه - - نعم في اقتناعهم هذا - - يجعلهم ينصرفون عن الاعتراض عليه، حيث يرون أن ذلك لا يجدي ولا يفيد..
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»