زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١١٩
سواد له: " عابت أمتك أربعا ": وقد ظهر من جواب عمر: أنه يرى أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحلها للضرورة.
فالمعيار - - هو أن يسكت الصحابة ويقبلوا بما قال.. والنصوص تثبت عكس ذلك، فإن الكثيرين منهم قد أصروا على الجهر بحلية هذا الزواج، ومارسوه عمليا إلى درجة أنه أصبح شائعا كثيرا في أهل مكة، والمدينة، واليمن كما ذكرناه فيما سبق.
رابعا: من قال: إن الصحابة كانوا حاضرين جميعا في ذلك المجلس.
تمتع الصحابة أعمال فردية:
هناك من يقول: إن نهي عمر، وموافقة أكثر الصحابة له، يدل على أن التحريم للمتعة كان ثابتا عندهم، كما كان ثابتا عند عمر.. وأما فتوى ابن عباس
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»