وسلم).
2 - - وإذا كانوا قد وجهوا نهي عمر عن متعة النساء، بأن هذا الزواج قد نسخ، فلماذا لا يحمل نهيه عن متعة الحج على النسخ أيضا، فإن الخليفة الثاني قد حرمهما ونهى عنهما بلفظ واحد، وفي مقام واحد، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما.. إلخ.
النهي عن متعة الحج للتنزيه لا للتحريم:
وقال البيهقي: " نحن لا نشك في كونهما على عهد رسول الله (ص)، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح، بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن فيه بعد النهي عنه، حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب (رض) عن نكاح المتعة، موافقا لسنة رسول الله (ص)، فأخذنا به.