زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١١٠
والأمر والنهي، والقتل والاستحياء، والحبس والإطلاق، فليس بحجة تشفي، ولا دلالة تضيء " (1) كما أنهم لم ينكروا منعه عن متعة الحج، ولا منعه من كتابة ورواية حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن أراد الاطلاع على شواهد كثيرة في هذا المجال، فليراجع كتاب الغدير ج 6 باب نوادر الأثر في علم عمر.. وغير ذلك..
والخلاصة: أننا لو سلمنا أنهم لم ينكروا عليه؛ فلعل عدم إنكارهم عليه يعود إلى بعض الأمور التالية:
1 - - إنهم قد فهموا، أن نهيه لم يكن تحريما

((1) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 16 ص 265 و 266، والشافي ج 4 ص 86 و 87.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»