وغيره بالحلية، كما أن عمل بعض الناس بها في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) وزمن أبي بكر، وعمر، فهو عمل فردي، لا يصلح حجة على صدور الإباحة العامة والمستمرة، ولا يصلح دليلا على خطأ عمر فيما أقدم عليه.
ويرد عليه:
أن قول ابن مسعود: " كنا نغزو مع رسول الله (ص).. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ".
وقول: عمران بن الحصين: " تمتعنا مع رسول الله (ص) "، وقول جابر: " كنا نستمتع "، " واستمتعنا ".
وقول غيره: " ما كنا في عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين.. " وما إلى ذلك.
إن ذلك كله سواء يدل على أنهم يتحدثون