زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١١٦
أولا: لعل بعضهم سمع الناسخ ثم نسيه، ثم تذكروه بتذكير عمر لهم، فسلموا له وقبلوا.
فإن قيل: إن عمر أضاف النهي إلى نفسه.
قلنا: لو كان مراده: أن المتعة حلال في شرع محمد، وأنا أنهى عنها.. لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه من الصحابة حتى علي (ع)، فلا بد أن يكون مراده: أنها كانت مباحة في زمن الرسول (ص)، وأنا أنهى عنها لما ثبت عندي أن النبي (ص) قد نسخها (1) وهذا هو السبب في سكوت الصحابة عن الاعتراض على عمر، أي لأنهم صاروا عالمين بأن المتعة منسوخة من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

(1) راجع المصدر السابق: ص 52 و 53 و 54.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»