الحجة الثانية - - أي في تحريم المتعة - - ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما) ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد.
فالحال ههنا لا يخلو من إشكال: إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها، ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك.
والأول؛ هو المطلوب.
والثاني؛ يوجب تكفير عمر، وتكفير الصحابة، لأن من علم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حكم بإباحة المتعة ثم قال: إنها محرمة محظورة من