زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٣
قطعيا وثابتا وقد أثبت الحكم وعملت به الأمة ثم جاء ضعيف يدعي أنه ينسخه، وقد عورض دليل النسخ بما يدل على تأكيد البقاء، فإن دليل النسخ ليس في مرتبة دليل أصل التشريع لكي يدعى المعارضة بينهما ويعمل بالمرجحات. بل هو في مرتبة الدليل الدال على عدم صحة النسخ المدعى.
الآية لا تدل على حلية المتعة إلى أجل:
ويقولون أيضا: " ليس في الآية ما يدل على أن الاستمتاع إلى أجل مسمى حلال، فإنه تعالى لم يقل: وأحل لكم أن تستمتعوا بهن إلى أجل، بل قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " (1) ونقول:
أولا: سيأتي أن قرينة السياق تدل على أن المراد

(١) تحريم المتعة للمحمدي ص 116.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»