زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٨
وغيرهم على الترخيص فيها عند الضرورة، ولم يسلم له رأيه " (1) ثانيا: لو كان هذا تفسيرا لوجب نسخه بما روي عن رسول الله (ص) أنه قال: " ثم هي حرام إلى يوم القيامة، نهيت عنها وعن لحوم الحمر الأهلية " وكذلك هي منسوخة بالنكاح والطلاق، والعدة، والميراث، والظهار، والإستباحة وغير ذلك.
ثالثا: إن من المفسرين من قال إن المراد بها هو النكاح، عن الحسن، وابن شهاب، وربيعة، وغيرهم.
وروي أن المراد بالآية تقدير الصداق.. وقد روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا في هذه الآية إلى موت أو طلاق.

(١) نكاح المتعة للأهدل ص 307.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»