زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٩٨
قراءة إلى أجل في صورة وطء الشبهة:
وفي محاولاتهم للتخلص والتملص من دلالة الآية الشريفة قالوا:
" لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة. وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه.
ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة، التي سقط الحد لأجلها عنه.
فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدا أنها زوجته، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك ها هنا " (1)

(١) تحريم المتعة للمحمدي ص ١١٧. وراجع نكاح المتعة للأهدل ص 246 عن منهاج السنة لابن تيمية ج 2 ص 156.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»