قراءة إلى أجل في صورة وطء الشبهة:
وفي محاولاتهم للتخلص والتملص من دلالة الآية الشريفة قالوا:
" لو سلمنا ما ذكروا من الزيادة في القراءة فليس فيها دليل على إباحة نكاح المتعة. وإنما فيها دليل على وجوب المهر على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه.
ونحن نقول: إن المهر يلزم بالوطء فيه لأجل الشبهة، التي سقط الحد لأجلها عنه.
فهو كما لو وجد امرأة نائمة على فراشه فوطأها معتقدا أنها زوجته، فإنه يجب عليه مهر مثلها لأجل الشبهة، فكذلك ها هنا " (1)