زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٩٩
ونقول:
إن ذلك لا يصح، وذلك لما يلي:
أولا: إنه تعالى لم يشر إلى حرمة هذا الزواج في هذه الآية لا من قريب ولا من بعيد؛ فمن أين استنبط: أن الحديث إنما هو في صورة ما لو ارتكب الحرام من ذلك (أي من زواج المتعة) ووطأ فيه..
ثانيا: إن هذه الآية واردة في سورة النساء، التي نزلت في أوائل الهجرة، ولا شك في بقاء حلية هذا الزواج إلى زمن خيبر، ثم إلى عام الفتح، بل إلى حجة الوداع، كما ذكر في بعض الروايات فلم يكن زواج المتعة حراما حين نزول هذه الآية، لكي تتحدث هذه الآية عن أحكام الوطء شبهة فيه..
ثالثا: إن هذا القول معناه: أن الآية تتحدث عن زواج المتعة - - الذي هو محرم بزعمه - - ولم يزل هؤلاء ينكرون دلالة الآية عليه ويدعون أن المراد بها
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»