زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٦
قراءة النبي (ص) (1) ونقول:
أولا: قد قلنا أكثر من مرة أن المقصود من إيراد هذه القراءة هو تأييد كون الآية الشريفة المذكورة تتكفل ببيان حكم زواج المتعة. وليس المقصود اعتبار كلمة " إلى أجل مسمى " من القرآن ثم الاستدلال بها على هذا الأساس. ويكفي في ذلك خبر الواحد.. ولا حاجة إلى أزيد من ذلك..
بل لا حاجة لإثبات أنها قراءة لرسول الله (صلى الله عليه وآله).. فإن فهم الصحابة لذلك أو فهم فريق منهم له كاف في إثبات هذا الأمر.. خصوصا إذا كان هذا الأمر من الأمور التوقيفية التي لا ينالها الاجتهاد، بل تحتاج إلى دلالة من المعصوم.
ثانيا: إن من يدعي نسخ حكم قطعي الثبوت بخبر

(١) راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 123.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»