زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٢
على الحلية، فإن دليل التحريم لهذا الزواج يعارض هذا الدليل على الحلية. فيلزم تقديم دليل الحرمة منهما لأن الحظر مقدم على الإباحة أصوليا لأن تقديم المحرم قد يؤدي إلى ترك المباح لكن تقديم المبيح قد يؤدي إلى ارتكاب الحرام (1) ونقول:
أولا: إن هذا الدليل المدعى على حرمة زواج المتعة غير تام لا سندا ولا دلالة فلا يصلح لمعارضته دليل التحليل الثابت بصورة قطعية. وسيأتي الكلام في أسانيد ودلالات الروايات التي اعتمد عليها مدعو النسخ.. فانتظر.
ثانيا: إنما يلاحظ التكافؤ بين الدليلين في صورة كونهما في مرتبة واحدة وأما إذا كان أحد الدليلين

(١) راجع نكاح المتعة للأهدل ص ٢٤٦ عن روح المعاني ج ٦ ص ٧ وتحريم المتعة للمحمدي.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»