زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٥
العبارة القرآنية تفيد أن أي مقدار من الاستمتاع يوجب ثبوت المهر. وليس الأمر كذلك في النكاح الدائم.
قراءة ابن مسعود خبر واحد:
وقالوا عن قراءة ابن مسعود: إنها ليست بحجة لأنها من أخبار الآحاد، ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذه النقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك.
فالمخالف ملزم بإثبات: أن ابن مسعود كان يقرأ بهذه القراءة على أنها قراءة رسول الله (ص)، وإن نسبت بعض الكتب التفسير ذلك القول إليه. فإذا لم يثبت ذلك فيلزم أن يفتري على الله ورسوله ويلزم المسلمين بقراءة شاذة لا يستطيع هو أن يثبتها أنها من
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»