زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٤
بها ذلك.
ثانيا: كما أن قراءة الصحابة الآية بإضافة كلمة " إلى أجل مسمى " التفسيرية قرينة أخرى على المراد بها..
ثالثا: عدا ذلك، فإن نفس قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن} يدل على أن الأجور تثبت بحصول مقدار من الاستمتاع ولو كان يسيرا.. وهذا إنما يكون في خصوص حالة توقيت النكاح، فإنه يجب إعطاؤها من المهر بمقدار ما وفت به من المدة.. وإلا لثبت المهر في الدائم ولو من أجل تقبيلة أو لمسة، ولا يقول بذلك أحد..
والتفريق في التعبير الذي ذكره المستشكل لا يصلح فارقا. بل هو على خلاف مقصوده أدل.. لأن
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»