زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١٠٠
خصوص النكاح الدائم، فبأي كلاميهم نأخذ، يا ترى؟!
كلمة إلى أجل منسوخة:
ويقولون: إن كلمة " إلى أجل " ليست ثابتة الآن في القراءة المشهورة فإن كانت مما أنزله الله، فعدم ثبوتها في القراءة المشهورة يكشف عن أنها قد أنزلت حين كانت المتعة مباحة، ثم جاء الناسخ فنسخ هذه الكلمة وذلك حين حرمت المتعة (1) ونقول:
أولا: إن عدم ثبوتها في القراءة المشهورة لا يدل على نسخها، لأننا نقول إنها من القراءات التفسيرية، التي ليست جزءا من القرآن، فلا ينالها النسخ.
ثانيا: إن هناك حرصا شديدا على استبعاد هذه القراءة من بين القراءات المشهورة وما نجده من

(1) راجع: المصدر السابق ص 116.
(١٠٠)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»