زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٣
(صلى الله عليه وآله) أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لهم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فعقب على هذا الحديث بقوله: الأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر، لأن ظاهره مباح عند الضرورة كإباحة الميتة " (1) مع أنه هو نفسه يستدل على رجوعه بحديث سعيد بن جبير عنه، مع أن حديثه لا يختلف عن حديث ابن المنذر في شيء.
ولكننا لم نجد أثرا لهذا الرجوع، بل وجدناه يصر في مقابل ابن الزبير على بقاء الحلية، رغم تهديد ابن الزبير له.. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
لكننا نجد في المقابل: أن الذين اعتذروا

(١) تحريم نكاح المتعة ص ٩٢.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»