(صلى الله عليه وآله) أحلها إلا في أيام على حالة ضرورة، على مثل ما أحلت لهم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، فعقب على هذا الحديث بقوله: الأولى أن لا يحتج بحديث ابن المنذر، لأن ظاهره مباح عند الضرورة كإباحة الميتة " (1) مع أنه هو نفسه يستدل على رجوعه بحديث سعيد بن جبير عنه، مع أن حديثه لا يختلف عن حديث ابن المنذر في شيء.
ولكننا لم نجد أثرا لهذا الرجوع، بل وجدناه يصر في مقابل ابن الزبير على بقاء الحلية، رغم تهديد ابن الزبير له.. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
لكننا نجد في المقابل: أن الذين اعتذروا