زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٤
فهل بقاء النكاح شئ محدد لكي يؤجل إعطاء ثلثي المهر إليه. إن البقاء حالة قائمة ومستمرة لا نهاية لها حتى تكون تلك النهاية أجلا لثلثي المهر.
وإذا كان الزواج دائما فما معنى توهم مضي تمام مدته؟!
رابعا: هل هذا القيد " إلى أجل مسمى " أبطل هذا العرف؟ أم أنه أكده حيث أفاد أنه ليس للمرأة المطالبة بمهرها إلا حين يحل الأجل المسمى للمطالبة.. سواء أكان هذا الأجل هو شهر أو سنة أو أقرب الأجلين من الموت أو الطلاق..
خامسا: من الذي قال: إن المتعة تصح إلى مدة العمر، ومن أين حصل على هذا الإجماع على صحتها.. والذي نعرفه هو أن تحديد المدة بمدة العمر يجعل العقد دائما لا منقطعا..
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»