زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٣
أخبرني عطاء: أنه سمع ابن عباس يراها حلالا حتى الآن.
وأخبرني أنه كان يقرأ: {فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن}.
وقال ابن عباس: في حرف أبي {إلى أجل مسمى} (1) وسنده صحيح.
قال أبو عمر: وقرأها أيضا هكذا: {إلى أجل مسمى} علي بن الحسين، وابنه أبو جعفر محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد، وسعيد بن جبير، هكذا كانوا يقرأون (2)

(١) التمهيد ج ٩ ص ١١٣، والإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٥، والمصنف ج ٧ ص ٤٩٨.
(١) التمهيد ج ٩ ص ١١٣.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»