زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٢
العقد.
وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم من أن وجوب تمام المهر متعلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح.
فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها، وإلا فلها المطالبة بتمام المهر في الشرع، بعد حصول الوطء مرة واحدة.
ولو كان " إلى أجل مسمى قيدا للعقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر مع أنها صحيحة كذلك بإجماعهم، وهذا عجيب.. " (1) ونقول:

(١) راجع تحريم المتعة للمحمدي ص 117.
(٨٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»