وقال القيسي: " ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد " (1) وقال المازري: " قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا، ولا خبرا، ولا يلزم العمل بها " (2) وقال الجصاص: " لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن " (3) أما الرازي فقال:
".. إن تلك القراءة - - بتقدير ثبوتها - - لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه،