زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٩
وقال القيسي: " ولا يجوز لأحد اليوم أن يقرأ بذلك، لأنها قراءة على التفسير مخالفة للمصحف، ولأن القرآن لا يؤخذ بأخبار الآحاد " (1) وقال المازري: " قراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنا، ولا خبرا، ولا يلزم العمل بها " (2) وقال الجصاص: " لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين، فالأجل عندنا غير ثابت في القرآن " (3) أما الرازي فقال:
".. إن تلك القراءة - - بتقدير ثبوتها - - لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه،

(١) تحريم نكاح المتعة ليوسف جابر ص ١١٤ عن الإيضاح للقيسي ص ٢٢٢.
(١) تحريم نكاح المتعة ص ١١٤ عن: العلم بفوائد المسلم ج ٢ ص ١٣٠.
(١) تحريم نكاح المتعة ص ١١٤ عن: أحكام القرآن ج 2 ص 148.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»