زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٨١
هي على الأقل من التفسيرات النبوية للآية، فلا يلزم قراءتها في المحاريب، ولا إثباتها في المصاحف.
ثالثا: إن من يقول بنسخ التلاوة لا يحق له أن يستدل بالمصحف، وبعدم القراءة بالمحاريب وبغير ذلك، إذ لا يستطيع أن ينفي أن يكون مما نسخت تلاوته، وبقي حكمه..
رابعا: بالنسبة لنسخ ظني القرآن بظني السنة سيأتي أن القرآن لا ينسخ بالسنة مطلقا.
كلمة إلى أجل تتعلق بالاستمتاع وقالوا: إن كلمة {إلى أجل} جار ومجرور يتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد فصار معنى الآية: فإن تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماما، مع أن المدة المعينة في المتعة إنما تتعلق بالعقد لا بالاستمتاع، ولذلك كان تعيين الأجل شرطا لصحة
(٨١)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»