زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٨٣
في كلام هذا البعض مواضع كثيرة للنظر، نذكر منها:
أولا: إنه لو كان الجار والمجرور متعلقا بالاستمتاع لا بالعقد لاقتضى أن يكون الاستمتاع في الدائم موقتا بوقت لا يتعداه. وبعد انتهاء الوقت يبقى العقد ويمنع من الاستمتاع. وهذا ما لم يقل به أحد.. وهو من اللغو غير المعقول ولا المقبول..
كما أن سياق الكلام يقتضي أن يكون المعنى: فما عقدتم من عقد متعة إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، وهذا هو المطلوب.
ثانيا: من الذي قال: إن العرف القائم على أن ثلث المهر يعجل، ويؤجل الثلثان إلى بقاء النكاح قد كان في زمن نزول الآية موجودا، حتى يحتاج إلى نزول الآية لمعالجته؟!
ثالثا: ما معنى تأجيل ثلثي المهر إلى بقاء النكاح.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»